مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
407
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثاني : في شروط النفقة أوّلًا : شرط المُنفق : أمّا الشرط الذي يعتبر في المنفق هو أن يكون الأب موسراً قادراً على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته ، اتّفق في هذا الشرط فقهاء الشيعة « 1 » وبعض أهل السنّة « 2 » . قال في كشف اللثام : « يشترط في المنفق اليسار اتفاقاً ؛ لأنّه مواساة - إلى أن قال : - والموسر هنا من فضل عن قوته وقوت زوجته » « 3 » . أمّا إن كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره وكان عاجزاً عن الكسب فلا نفقة عليه ؛ لأنّه لا يعقل إيجاب نفقة الغير عليه وهو يأخذ نفقته عن غيره ، إذ إنّ فاقد الشيء لا يعطيه ، و ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) « 4 » . شروط المنفَق عليهم : الأوّل : أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً ، والمحتاج هو الذي لا شيء له يتقوّت به أو له ما لا يفي بقوته فيجب الإكمال . وعلى هذا إذا كان للولد مال من إرث أو غيره يكفيه وجبت نفقته فيه « 5 » لأنّ وجوب النفقة للإنسان على غيره
--> ( 1 ) المبسوط : 6 : 35 ؛ المهذّب 2 : 349 ؛ قواعد الأحكام 2 : 58 الطبع الحجري ؛ جواهر الكلام 31 : 374 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 602 . ( 2 ) مغني المحتاج 3 : 477 ؛ المفصّل في أحكام المرأة 10 : 174 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 596 . ( 4 ) سورة البقرة ( 2 ) : 286 . ( 5 ) المبسوط 6 : 30 - 31 ؛ المهذّب 2 : 349 ؛ مسالك الأفهام 8 : 485 ؛ جواهر الكلام 31 : 371 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 607 .